Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 605

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. عزل الناظر نفسه

وذهَبَ الحَنفيةُ في القَولِ الثاني -والحَنابلةُ- إلى أنه يَجوزُ عَزلُ الناظِرِ ولو بلا خِيانةٍ إذا كانَ مَنصوبَ القاضي، وليسَ للقاضي الثاني أنْ يُعيدَه وإنْ عزَلَه الأولُ بلا سَببٍ؛ لحَملِ أمرِه على السَّدادِ إلا أنْ تَثبتَ أهليَّتُه (¬١).

قالَ الحَنابلةُ: للقاضِي فيما وُقفَ على غيرِ مُعيَّنٍ ولم يُعيِّنِ الواقفُ غيرَه نَصبُ ناظِرٍ مِنْ جِهتِه، ويَكونُ نائبًا عنه يَملكُ عزْلَه مَتى شاءَ؛ لأصالةِ وِلايتِه، فكانَ مَنصوبُه نائِبًا عنه كما في المِلكِ المُطلَقِ (¬٢).

عَزلُ النَّاظرِ نفْسَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عزَلَ الناظِرُ نفسَه عن نَظارةِ الوَقفِ، هل له ذلكَ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والسُّبكيُّ مِنْ الشافِعيةِ وهو وَجهٌ للحَنابلةِ إلى أنَّ الناظِرَ إذا عزَلَ نفسَه لا يَنفذُ عَزلُه لنَفسِه إلَّا أنْ يُخرِجَه القاضي أو الواقفُ، لَكنْ إنِ امتَنعَ مِنْ النَّظرِ أقامَ الحاكِمُ مَقامَه (¬٣).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ -خِلافًا للسُّبكِيِّ- وهو ظاهِرُ قَولِ الحَنابلةُ إلى أنه يَجوزُ للناظِرِ أنْ يَعزلَ نفسَه عن نَظارةِ الوَقفِ ويَنعزلُ بذلكَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.