Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب إحياء الموات
  2. أقسام الموات
  3. القسم الثاني من الموات
  4. النوع الأول: ما له مالك معين، وهو ضربان
  5. الضرب الثاني: ما ملك بالإحياء وله حالتان
  6. الحالة الأولى: ما ملك بالإحياء ثم اندثر وعرف مالكه

تَصيرَ مَواتًا عادَت إلى الأصلِ وهو الإِباحةُ، فأَشبَه مَنْ أخَذَ ماءً مِنْ النهرِ ثُّم رَدَّه إليه، وكالصيدِ يَخرجُ مِنْ يدِ صائدِه فيَلحقُ بالوَحشِ فهو لمَن صادَه بعدَه.

قالَ الموَّاقُ ﵀: مِنْ «المدوَّنة»: مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً ثُم ترَكَها حتى دثَرَت وطَالَ زمانُها وهلَكَت أَشجارُها وتَهدَّمت آبارُها وعادَت كأولِ مرةً ثُم أَحيَاها غيرُه فهي لمُحيِيها آخِرًا.

قالَ ابنُ يُونسَ: قِياسًا على الصَّيدِ إذا أفلَتَ ولحِقَ بالوَحشِ وطالَ زَمانُه فهو للثانِي (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ عندَهم، وسُحنونٌ مِنْ المالِكيةِ، والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُركَ حتى دثَرَ وعادَ مَواتًا وعُرفَ صاحبُه فهو لصاحبِه، ولا يَجوزُ إِحياؤُه؛ لأنَّ هذه الأرضَ يُعرَفُ مالكُها فلَم تُملَكْ بالإِحياءِ، كالتي مُلكَتْ بشِراءٍ أو عَطيةٍ، والخبَرُ مُقيَّدٌ بغيرِ المَملوكِ بقولِه ﷺ في الروايةِ الأخرى: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً ليسَت لأحدٍ فهو أحقُّ بها» (¬٢)، فجَعلَ زوالَ الملكِ عن المَواتِ شرطًا في جَوازِ ملكِه بالإِحياءِ، فدَلَّ على أنَّ ما جَرَى عليه ملكٌ لَم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 17 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.