Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 16

  1. كتاب إحياء الموات
  2. أقسام الموات
  3. القسم الثاني من الموات
  4. النوع الأول: ما له مالك معين، وهو ضربان
  5. الضرب الثاني: ما ملك بالإحياء وله حالتان
  6. الحالة الأولى: ما ملك بالإحياء ثم اندثر وعرف مالكه

وقالَ الإمامُ الدّسوقِيُّ ﵀: إذا اندرَسَت فإنْ كانَت عن ملكٍ كإِرثٍ أو هِبةٍ أو شِراءٍ؛ فالاختِصاصُ باقٍ ولو طالَ زَمنُ الاندِراسِ اتِّفاقًا (¬١).

وقالَ العُمرانِيُّ ﵀: والضربُ الثانِي: مَواتٌ قد كانَ جَرى الملكُ عليه لمُسلمٍ ثُم ماتَ، أو غابَ وخرِبَت الأرضُ وصارَت كالمَواتِ، فإنْ كانَ المالكُ لها مَعروفًا؛ فهذا لا يَجوزُ إِحياؤُه بلا خِلافٍ (¬٢).

الضربُ الثانِي: ما مُلكَ بالإِحياءِ وله حَالتانِ:

الحالةُ الأُولى: ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم اندَثرَ وعُرفَ مالكُه:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُرِكَ حتى دثرَ وعادَ مَواتًا، هل يَبقَى على ملكِ مالكِه ولا يَجوزُ إِحياؤُه أم يَصيرُ في حُكمِ المَواتِ ويَجوزُ إِحياؤُه؟

فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنفيةُ في قولٍ ووَجهٍ للشافِعيةِ إلى أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا وتَركَها حتى دَثرتْ وعَادتْ إلى ما كانَت عليه وطَالَ زمنُ الاندِراسِ ثُم أَحيَاها آخرُ فهي للثانِي، وقد زالَ مُلكُ الأولِ عنها، وذلك لعُمومِ قولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَحيا أَرضًا مَيتةً فهيَ له» (¬٣) فعمَّمَ ﷺ، ولأنَّ عينَ هذه الأرضِ مُباحةٌ في الأصلِ، فإذا تُركَت حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 16 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.