Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 19

  1. كتاب إحياء الموات
  2. أقسام الموات
  3. القسم الثاني من الموات
  4. النوع الأول: ما له مالك معين، وهو ضربان
  5. الضرب الثاني: ما ملك بالإحياء وله حالتان
  6. الحالة الأولى: ما ملك بالإحياء ثم اندثر وعرف مالكه

أحدهُما: أنَّه أَسبَقُ.

والثانِي: أنَّ مُلكَه قد ثبَتَ باتِّفاقٍ (¬١).

قالَ المَرغينانِيُّ ﵀: فلو أَحياها ثُم ترَكَها فزرَعَها غيرُه فقد قِيل: الثانِي أَحقُّ بها؛ لأنَّ الأولَ ملَكَ استِغلالَها لا رَقبتَها، فإذا ترَكَها كانَ الثانِي أحقَّ بها، والأصحُّ أنَّ الأولَ يَنزعُها مِنْ الثانِي لأنَّه ملَكَها بالإِحياءِ على ما نطَقَ به الحَديثُ؛ إذ الإِضافةُ فيه ب «لام» التَّمليكِ، وملكُه لا يَزولُ بالتَّركِ (¬٢).

قالَ في «العِناية»: وقولُه: (والأَصحُّ أنَّ الأولَ يَنزعُها مِنْ الثانِي)، بَيانُه أنَّ المَشايخَ ﵏ اختَلفُوا في أنَّ إِحياءَ المَواتِ يُثبتُ ملكَ الاستِغلالِ أو ملكَ الرَّقبةِ، فذهَبَ بعضُهم -منهم الفَقيهُ أَبو القاسمِ أحمدُ البَّلخيُّ ﵀ إلى الأولِ قِياسًا على مَنْ جلَسَ في مَوضعٍ مُباحٍ فإنَّ له الانتِفاعَ به، فإذا قَامَ عنه وأَعرَضَ بطَلَ حقُّه.

وعامَّتُهم إلى الثانِي استِدلالًا بالحَديثِ، فإنَّه أَضافَ لامَ التَّمليكِ في قولِه: «فهي له»، وملكُه لا يَزولُ بالتَّركِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 19 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.