Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 20

  1. كتاب إحياء الموات
  2. أقسام الموات
  3. القسم الثاني من الموات
  4. النوع الأول: ما له مالك معين، وهو ضربان
  5. الضرب الثاني: ما ملك بالإحياء وله حالتان
  6. الحالة الثانية: ما ملك بالإحياء ثم اندثر ولم يعرف مالكه

الحالةُ الثانِيةُ: ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم اندَثرَ ولم يُعرَفْ مالكُه:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُركَ حتى دثَرَ وعادَ مَواتًا ولَم يُعرَفْ مالكُه، هل يَجوزُ إِحياؤُه أم لا؟ وتَكونُ لورثتِه أو لبيتِ المالِ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ الحَنفيةِ في المُفتَى به عندَهم والمالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم اندَرسَ ولم يُعرَفْ مالكُه فهو ملكٌ لمُسلمٍ غيرِ مُعيَّنٍ، ويَجوزُ إِحياؤُه؛ لعُمومِ الأَخبارِ، ولأنَّها أرضٌ مَواتٌ لا حقَّ فيها لقومٍ بأَعيانِهم، أَشبهَتْ ما لَم يَجرِ عليه ملكُ مالكٍ، ولأنَّها إنْ كانَت في دارِ الإِسلامِ فهي كلُقَطةِ دارِ الإِسلامِ، وإنْ كانَت في دارِ الكُفرِ فهي كالرِّكازِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ -وهو قولٌ مَحكيٌّ عن مُحمدِ بنِ الحَسنِ الشَّيبانِيِّ- والحَنابلةُ في رِوايةٍ -وهي ظاهرُ كَلامِ الخِرقيِّ- أنَّها لا تُملَكُ بالإِحياءِ؛ لمَا رُويَ مَرفوعًا: «مَنْ أَحيا مَواتًا مِنْ الأرضِ في غيرِ حقِّ مُسلمٍ فهو له، وليسَ لعِرقٍ ظالِمٍ حقٌّ» (¬٢). فقيَّدَه بكَونِه في غيرِ حقِّ مُسلمٍ، وهذه في حقِّ مُسلمٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 20 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.