Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 719

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. وطء المستحاضة

للصَّلاةِ بعدَ دُخولِ وَقتِها، فأشبَهَت التَّيممَ، ولأنَّها طَهارةُ ضَرورةٍ فتَقيَّدت بالوَقتِ كالتَّيممِ.

والثاني: لا يَجوزُ؛ لأنَّه إنَّما أُبيحَ له الصَّلاةُ بهذه الطَّهارةِ مع قيامِ الحَدثِ للحاجةِ والضَّرورةِ ولا ضَرورةَ ههنا.

وإنْ خرَجَ الوَقتُ بعدَ أنْ خرَجَ منها شَيءٌ أو أحدَثَت حَدثًا سِوى هذا الخارِجِ بطَلَت الطَّهارةُ، قالَ أحمدُ في رِوايةِ أحمدَ بنِ القاسِمِ: إنَّما أمَرَها أنْ تَتوضَّأَ لكلِّ صَلاةٍ فتُصليَ بذلك الوُضوءِ النافِلةَ والصَّلاةَ الفائِتةَ حتى يَدخلَ وَقتُ الصَّلاةِ الأُخرى فتَتوضَّأَ أيضًا، وهذا يَقتَضي إلحاقَها بالتَّيممِ في أنَّها باقيةٌ ببَقاءِ الوَقتِ يَجوزُ لها أنْ تَتطوَّعَ بها وتَقضيَ بها الفَوائتَ وتَجمعَ بينَ الصَّلاتَينِ ما لم تُحدِثْ حَدثًا آخَرَ أو يَخرجِ الوَقتُ.

فَصلٌ: ويَجوزُ للمُستحاضةِ الجَمعُ بينَ الصَّلاتَين بوُضوءٍ واحِدٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ حَمنةَ بِنتَ جَحشٍ بالجَمعِ بينَ الصَّلاتَينِ بغُسلٍ واحِدٍ وأمَرَ به سَهلةَ بِنتَ سُهيلٍ، وغيرُ المُستحاضةِ من أهلِ الأَعذارِ مَقيسٌ عليها ومُلحقٌ بها (¬١).

وَطءُ المُستَحاضةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ وَطءُ المُستَحاضةِ؛ لأنَّ دَمَ الاستِحاضةِ ليسَ بأذًى يَمنعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 719 (SanadKitab #30065, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.