Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. ثبوت فرضية الصلاة

وقيلَ: المُرادُ الصَّلاةُ الشَّرعيَّةُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، أي: يَشتغِلُ بالصَّلاةِ؛ ليَحصلَ له فَضلُها ويَتبرَّكَ أهلُ المَكانِ والحاضِرونَ (¬١).

وفي الاصطِلاحِ عرَّفها الجُمهورُ بقولِهم: إنَّها أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحةٌ بالتَّكبيرِ مُختتمةٌ بالتَّسليمِ بشَرائطَ مخصوصَةٍ (¬٢).

وقالَ الحنَفيةُ: هي اسمٌ لهذه الأفعالِ المعلومَةِ منَ القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ (¬٣).

فعلى هذا إذا وردَ في الشَّرعِ أمرٌ بصَلاةٍ أو حُكمٌ معلَّقٌ عليها انصرَفَ بظاهِره إلى الصَّلاةِ الشَّرعيَّةِ دونَ اللُّغويَّةِ (¬٤).

ثُبوتُ فَرضيَّةِ الصَّلاةِ:

فَرضيَّةُ الصَّلاةِ ثابِتةٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى في أكثرَ من موضعٍ مِنْ القرآنِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠].

وقولُه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مُؤقتًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.