Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. ثبوت فرضية الصلاة

وقولُه تَعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣١].

قالَ الكاسَانِيُّ ﵀: ومُطلَقُ اسمِ الصَّلاةِ يَنصرِفُ إلى الصَّلواتِ المَعهودَةِ، وهي التي تُؤدَّى في كلِّ يومٍ وليلَةٍ.

وقولُه تَعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] الآية.

يَجمعُ الصَّلواتِ الخَمسَ؛ لأنَّ صَلاةَ الفَجرِ تُؤدَّى في أحَدِ طرفَيِ النَّهارِ، وصَلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ تُؤدَّيانِ في الطَّرفِ الآخَرِ؛ إذِ النَّهارُ قِسمانِ: غَداةٌ وعَشيٌّ، الغَداةُ: اسمٌ لأوَّلِ النَّهارِ إلى وقتِ الزَّوالِ، وما بعدَه العَشيُّ، حتى إنَّ مَنْ حلَف لا يأكُلُ العَشيَّ وأكلَ بعدَ الزَّوالِ يحنَث، فدخلَ في طرفَيِ النَّهارِ ثَلاثُ صَلواتٍ، ودخلَ في قولِه: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المَغربُ والعِشاءُ؛ لأنَّهما تُؤدَّيانِ في زُلفٍ منَ اللَّيلِ، وهِي ساعاتُه.

وقولُه تَعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قيلَ: دُلوكُ الشَّمسِ: زَوالُهَا، وغَسقُ اللَّيلِ: أوَّلُ ظُلمَتِه فيدخلُ فيهِ صَلاتَا الظُّهرِ والعَصرِ.

وقولُه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أي: وأقِم قُرآنَ الفَجرِ، وهو صَلاةُ الفَجرِ، فثبَتت فَرضيَّةُ ثَلاث صلَواتٍ بهذهِ الآيَةِ، وفَرضيَّةُ صَلاتَيِ المَغربِ والعِشاءِ ثبَتت بدَليلٍ آخرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 7 (SanadKitab #30065, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.