Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 236

  1. كتاب الهبة
  2. فصل: الهدية على الشفاعة
  3. مشروعية الهبة

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وهذا النَّهيُ عن الاحتِقارِ نَهيٌ للمُعطيةِ المُهديةِ، ومَعناه: لا تَمتنعْ جارةٌ من الصَّدقةِ والهَديةِ لجارَتِها لاستِقلالِها واحتِقارِها المَوجودِ عندَها، بل تَجودُ بما تيسَّرَ وإنْ كانَ قَليلًا كفِرسِنِ شاةٍ، وهو خَيرٌ من العَدمِ (¬١).

وقالَ أيضًا: قالَ أَصحابُنا: وفِعلُها مع الأَقاربِ ومع الجِيرانِ أفضَلُ من غيرِهم.

يَنبَغي ألَّا يُحتقَرَ القَليلُ فيُمتنَعَ من إهدائِه، وألَّا يَستنكِفَ المُهدَى إليه عن قَبولِ القَليلِ.

ويُستحبُّ للمُهدَى إليه أنْ يَدعوَ للمُهدِي، ويُستحبُّ للمُهدِي إذا دَعا له المُهدَى إليه أنْ يَدعوَ أيضًا له (¬٢).

وقالَ إمامُ الحَرمَينِ ﵀: الأصلُ فيها سُنةُ رَسولِ اللهِ ﷺ، ولا شَكَّ أنَّها كانَت تَجري في عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فطَريقُ ثُبوتِها التَّواتُرُ، وإنَّما يَنقُلُ الآحادُ في تَفاصيلِ أحكامِها أخبارًا، وهذا سَبيلُ كلِّ أصلٍ من أُصولِ الشَّريعةِ (¬٣).

وأمَّا الإِجماعُ:

فقد نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على مَشروعيةِ الهِبةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 236 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.