Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 237

  1. كتاب الهبة
  2. فصل: الهدية على الشفاعة
  3. مشروعية الهبة

قالَ العَمرانِيُّ ﵀: الهِبةُ مَندوبٌ إليها، وأجمَعَ المُسلِمونَ على استِحبابِها (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا وهَبَ لوَلدِه الطِّفلِ دارًا بعَينِها أو عبدًا بعَينِه وقبَضَه له من نَفسِه وأشهَدَ عليه أنَّ الهِبةَ تامةٌ (¬٢).

وقالَ الدَّميريُّ ﵀: وأجمَعَت الأُمةُ على استِحبابِ الهِبةِ؛ لأنَّها سَببٌ للتَّوادِّ والتَّحابِّ (¬٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: وانعقَدَ الإِجماعُ على استِحبابِ الهِبةِ بجَميعِ أَنواعِها، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، والهِبةُ بِرٌّ، ولأنَّها سَببُ التَّوادِّ والتَّحابِّ، قالَ ﷺ: «تَهادُوا تَحابُّوا» (¬٤).

وقبِلَ ﷺ هَديةَ المُقوقِسِ الكافِرِ وتَسرَّى من جُملتِها بماريةَ القِبطيةِ وأولَدَها، وقبِلَ هَديةَ النَّجاشيِّ المُسلمِ وتصرَّفَ فيها وهاداه أيضًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 237 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.