Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 287

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. شروط الصيغة
  5. ٣ - موافقة القبول للإيجاب

وقالَ البُهوتيُّ ﵀: والهِبةُ كبَيعٍ في تَقدُّمِ القَبولِ على الإِيجابِ، فتَصحُّ في الحالِ التي يَصحُّ فيها البَيعُ وتَبطُلُ فيما يَبطُلُ فيه (¬١).

٣ - مُوافقةُ القَبولِ للإِيجابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الهِبةِ هل يُشترطُ في صيغَتِها أنْ يُوافقَ القَبولُ الإِيجابَ أو لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنَّه يُشترطُ في الصِّيغةِ أنْ يُوافقَ القَبولُ الإِيجابَ، فلو وهَبَ له شَيئًا فقبِلَ نِصفَه أو وهَبَ له ثَوبَينِ فقبِلَ أحدَهما لم يَصحَّ كالبَيعِ؛ لأنَّها عَقدٌ ماليٌّ مِثلُه، فأُعطيَت حُكمَه (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الوَجهِ الثانِي -وكِلا الوَجهَينِ مُصحَّحانِ في المَذهبِ- إلى أنَّه لا يُشترطُ مُطابقةُ القَبولِ للإيجابِ، فلو وهَبَ له شَيئًا فقبِلَ نِصفَه أو وهَبَ له ثَوبَينِ فقبِلَ أحدَهما صَحَّ خِلافًا للبَيعِ؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لأنَّه مُعاوضةٌ، وقد يَتضرَّرُ البائِعُ بالتَّبعيضِ لانتِقاصِ قيمةِ الباقي بخِلافِ الهِبةِ، فاغتُفِرَ فيها ما لم يُغتفَرْ فيه، ولمَا رَواه أحمدُ عن يَعلى بنِ مُرةَ ﵁ «أنَّ امرَأةً جاءَت إلى النَّبيِّ ﷺ معَها صَبيٌّ لها به لَممٌ، فقالَ النَّبيٌّ ﷺ: «اخرُجْ عَدوَّ اللهِ، أنا رَسولُ اللهِ». قالَ: فبَرَأ فأهدَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.