وذهَبَ المالِكيةُ والحارثيُّ من الحَنابِلةِ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى جَوازِ تَوقيتِ الهِبةِ بوَقتٍ.
قالَ المِرداويُّ ﵀: قَولُه: «ولا تَوقيتُها» كقَولِه: «وهَبتُك هذا سَنةً»، هذا المَذهبُ وعليه الأَصحابُ، إلا ما استَثناه المُصنِّفُ، وذكَرَ الحارِثيُّ الجَوازَ واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ (¬١).
وهو عندَ المالِكيةِ كالوَقفِ كما تقدَّمَ في كِتابِ الوَقفِ أنَّه يَصحُّ تَوقيتُ الوَقفِ فكذا الهِبةُ (¬٢).