Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 295

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. شروط الصيغة
  5. ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
  6. ب- العمرى والرقبى
  7. أولا: العمرى
  8. حكم العمرى

ب- العُمرَى والرُّقبى:

أولاً: العُمرَى:

تَعريفُ العُمرَى:

العُمرَى: هي أنْ يَقولَ: «جعَلتُ داري هذه لك عُمرَى»، أو يَقولَ: «قد جعَلتُها لك عُمرَك أو مُدةَ حَياتِك»، فتَكونَ له مُدةَ حَياتِه وعُمرِه، فإذا ماتَ رجَعَت إلى المُعمِرِ إنْ كانَ حَيًّا أو إلى وارِثِه إنْ كانَ مَيِّتًا، وسُميتْ عُمرَى لتَملُّكِه إِياها مُدةَ عُمرِه وحَياتِه، وإذا ماتَ رجَعَت إلى المُعمِرِ، ومنه قَولُه تَعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١] يَعني أسكَنَكم فيها مُدةَ أَعمارِكم فصِرتُم عُمَّارَها، وكانَ الناسُ في الجاهِليةِ على ما وصَفنا في العُمرَى (¬١).

حُكمُ العُمرَى:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العُمرَى، هل تَعودُ للمُعمِرِ إذا ماتَ مَنْ أُعمِرَ له أو هي للمُعمِرِ له حَياتَه وبعدَ مَوتِه تَكونُ لوَرثتِه ولا تَعودُ للمُعمِرِ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ العُمرَى جائِزةٌ للمُعمِرِ في حالِ حَياتِه ولوَرثتِه من بعدِ مَوتِه، يَملكُها مِلكَ رَقبةٍ لا مِلكَ مَنفعةٍ، وأنَّ الشَّرطَ باطِلٌ، وذلك لقَولِه ﷺ: «لا تُعمِروا ولا تُرقِبوا، فمَن أُعمِرَ شَيئًا أو أُرقبَه فهو له حَياتَه ومَماتَه» (¬٢)؛ فالنَّبيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 295 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.