رَسولُ اللهِ ﷺ: «أَمسِكوا عليكم أَموالَكم ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَنْ أعمَرَ عُمرى فهي للذي أُعمرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولعَقِبِه» (¬١).
وعن جابِرٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه يَرِثُها مَنْ يَرِثُه من عَقِبِه» (¬٢).
وعن ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ عن أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أيُّما رَجلٍ أُعمِرَ عُمرى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي يُعطاها، لا تَرجعُ إلى الذي أَعطاها أبَدًا» قالَ أبو سَلمةَ: لأنَّه أَعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ فقطَعَت المَواريثُ شَرطَه (¬٣).
وعن ابنِ عُمرَ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا عُمرَى ولا رُقبَى، فمَن أُعمِرَ شَيئًا أو أُرقِبَه فهو له حَياتَه ومَماتَه» (¬٤). وهذا صَريحٌ في إِبطالِ الشَّرطِ؛ لأنَّ الرُّقبَى يُشترطُ فيها عَودُها إلى المُرقَبِ إنْ ماتَ الآخَرُ قبلَه.
وعن جابِرٍ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى بالعُمرَى أنْ يَهبَ الرَّجلُ للرَّجلِ ولعَقبِه الهِبةَ ويَستَثني إنْ حدَثَ بك حَدثٌ وبعَقِبِك فهو