Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 316

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. شروط الصيغة
  5. ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
  6. ب- العمرى والرقبى
  7. أولا: العمرى
  8. إذا شرط أنك إذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي

وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ أنَّه سمِعَ مَكحولًا الدِّمشقيَّ يَسألُ القاسِمَ ابنَ مُحمدٍ عن العُمرَى وما يَقولُ الناسُ فيها، فقالَ القاسِمُ بنُ مُحمدٍ: «ما أدرَكتُ الناسَ إلا وهُم على شُروطِهم في أَموالِهم، وفيما أعطَوْا» (¬١).

قالَ يَحيى ﵀: سمِعتُ مالِكًا يَقولُ: وعلى ذلك الأمرِ عندَنا: أنَّ العُمرَى تَرجعُ إلى الذي أعمَرَها، إذا لم يَقُلْ: «هي لك ولعَقِبِك» (¬٢).

وقالَ الزَّرقانِيُّ ﵀: إذا قالَ: «هي لك ما عِشتَ، فإذا مِتَّ رجَعَت إلَيَّ»، فهذه عارِيةٌ مُؤقَّتةٌ وهي صَحيحةٌ، فإذا ماتَ رجَعَت إلى المُعطي، وقد بيَّنَت هذه والتي قبلَها رِوايةُ الزُّهريِّ، وبه قالَ أكثَرُ العُلماءِ ورجَّحَه جَماعةٌ من الشافِعيةِ، والأصَحُّ عندَ أكثَرِهم: لا تَرجعُ، وقالوا: إنَّه شَرطٌ فاسِدٌ مُلغًى والحَديثُ يَردُّ عليهم (¬٣).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّها تَكونُ للمُعمَرِ ولوَرثتِه، ويَسقُطُ الشَّرطُ للأَحاديثِ الصَّحيحةِ المُطلَقةِ التي ذكَرناها، كقَولِه ﷺ: «لا تُعمِروا ولا تُرقِبوا، فمَن أُعمرَ شَيئًا أو أُرقبَه فهو له حَياتَه ومَماتَه» (¬٤)؛ وفي حَديثِ جابِرٍ ﵄ قالَ: قالَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 316 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.