Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 450

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. موانع الرجوع في الهبة
  5. رابعا: موانع الرجوع في الهبة عند الحنابلة

حادِثةٌ في مِلكِه، ولا تُتَّبعُ في الفُسوخِ فلا تُتَّبعُ ههنا. وذكَرَ القاضِي وَجهًا آخَرَ أنَّها للأبِ، وهو بَعيدٌ.

وإنْ قصَرَ العَينَ أو فصَلَها فلم تَزِدْ قيمَتُها لم تَمنعِ الرُّجوعَ؛ لأنَّ العَينَ لم تَزِدْ ولا القيمةُ، وإنْ زادَت قيمَتُها فهي زيادةٌ مُتصلةٌ، هل تَمنعُ الرُّجوعَ أو لا؟ يُبنى على الرِّوايتَين في السِّمنةِ، ويَحتملُ أنْ تَمنعَ هذه الزِّيادةُ الرُّجوعَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّها حاصِلةٌ بفِعلِ الابنِ، فجرَت مَجرى العَينِ الحاصِلةِ بفِعلِه بخِلافِ السِّمَنِ؛ فإنَّه يَحتملُ أنْ يَكونَ للأبِ فلا يَمنعُ الرُّجوعَ؛ لأنَّه نَماءُ العَينِ فيَكونُ تابِعًا لها.

وإنْ وهَبَه حامِلًا فوَلدَت في يَدِ الابنِ فهي زيادةٌ مُتصلةٌ في الوَلدِ، ويَحتملُ أنْ يَكونَ الوَلدُ زيادةً مُنفصلةً إذا قُلنا: الحَملُ لا حُكمَ له، وإنْ وهَبَه حامِلًا ثم رجَعَ فيها حامِلًا جازَ إذا لم تَزِدْ قيمَتُها، وإنْ زادَت قيمَتُها فهي زيادةٌ مُنفصلةٌ، وإنْ وهَبَته حائِلًا فحمَلَت فهي زيادةٌ مُنفصلةٌ وله الرُّجوعُ فيها دونَ حَملِها، وإنْ قُلنا: إنَّ الحَملَ لا حُكمَ له فزادت به قيمَتُها فهي زيادةٌ مُتصلةٌ، وإنْ لم تَزِدْ قيمَتُها جازَ الرُّجوعُ فيها.

وإنْ وهَبَه نَخلًا فحمَلَت فهي قبلَ التَّأبيرِ زيادةٌ مُتصلةٌ وبعدَه زيادةٌ مُنفصلةٌ.

وإنْ تلِفَ بعضُ العَينِ أو نقَصَت قيمَتُها لم يَمنعِ الرُّجوعَ فيها، ولا ضَمانَ على الابنِ فيما تلِفَ منها؛ لأنَّها تَتلفُ على مِلكِه، وسَواءٌ تلِفَ بفِعلِ الابنِ أو بغيرِ فِعلِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 450 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.