Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 451

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. كيفية الرجوع في الهبة

الشَّرطُ الخامِسُ: إذا أسقَطَ الأبُ حَقَّه من الرُّجوعِ ففيه احتِمالان:

أحدُهما: لا يَسقطُ حَقُّه وله الرُّجوعُ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبَتَ له بالشَّرعِ فلم يَسقطْ بإسقاطِه، كما لو أسقَطَ الوَليُّ حَقَّه من وِلايةِ النِّكاحِ.

والثاني: يَسقطُ حَقُّه في الرُّجوعِ؛ لأنَّه مُجردُ حَقِّه، وقد أسقَطَه.

والفَرقُ بينَه وبينَ وِلايةِ النِّكاحِ أنَّ وِلايةَ النِّكاحِ حَقٌّ عليه للهِ تَعالى وللمَرأةِ، بدَليلِ إثمِه بالعَضلِ بخِلافِ الرُّجوعِ؛ فإنَّه حَقٌّ للأبِ (¬١).

كَيفيةُ الرُّجوعِ في الهِبةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرُّجوعِ في الهِبةِ هل يُشترطُ له حُكمُ القاضِي أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في الرُّجوعِ في الهِبةِ حُكمُ القاضِي أو التَّراضي بينَهما؛ لأنَّه مُختلَفٌ فيه بينَ العُلماءِ فلا بدَّ من الرِّضا أو القَضاءِ.

وإذا لم يَقبِضِ الواهِبُ الهِبةَ بعدَ الفَسخِ حتى هلَكَت في يَدِ المَوهوبِ له هلَكَت أمانةً؛ لأنَّ القَبضَ للهِبةِ لا يَتعلَّقُ به ضَمانٌ، فإذا انفسَخَ عَقدُها بَقيَ العَقدُ على ما اقتَضاه العَقدُ غيرَ مُوجِبٍ للضَّمانِ، ولا تُضمنُ إلا بما تُضمنُ به الأماناتُ من التَّعدِّي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 451 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.