Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. مبدأ كل وقت ونهايته
  4. الوقت المختار للفجر

جانِبِي، فقالَ: هذه صَلاتُنا معَ رَسولِ اللهِ ﷺ وأبِي بَكرٍ وعمرَ ﵄، فلمَّا قُتل عمرُ أسفَر بِها عُثمانُ ﵁»، قالَ التِّرمذيُّ في كتابِ العِلَلِ: قالَ البُخاريُّ: هذا حَديثٌ حَسَنٌ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الجَوابُ عن حَديثِ رافِعِ بنِ خَديجٍ فمِن وجهَينِ:

أحَدُهُما: أنَّ المُرادَ بالإسفارِ طُلوعُ الفَجرِ وهُو ظُهورُه، يُقالُ: سَفرتِ المَرأةُ، أي: كَشَفت وَجهَها، فإن قيلَ: لا يَصحُّ هذا التَّأويلُ؛ لقولِه ﷺ: «فإنَّه أعظَمُ لِلأجَرِ»؛ لِأنَّ هذا يدلُّ على صحَّةِ الصَّلاةِ قبلَ الإسفارِ، لكنَّ الأجرَ فِيها أقَلُّ.

فالجَوابُ: أنَّ المُرادَ أنَّه إذا غلَب على الظَّنِّ دُخولُ الوقتِ ولم يَتيَقَّنهُ جازَ لهُ الصَّلاةُ، ولكنَّ التَّأخيرَ إلى إسفارِ الفَجرِ، وهُو ظُهورُه الذي يُتَيقَّنُ بِه طُلوعُه، أفضَلُ.

وقِيلَ: يُحتمَلُ أن يَكونَ الأمرُ بالإسفارِ في اللَّيالِى المُقمِرةِ؛ فإنَّه لا يُتَيَقَّنُ فيها الفَجرُ إلَّا باستِظهارٍ في الإسفارِ.

والآخَرُ: ذكرَه الخطَّابيُّ أنَّه يَحتمِلُ أنَّهم لمَّا أُمِرُوا بالتَّعجيلِ صَلوا بينَ الفَجرِ الأوَّلِ والفَجرِ الثَّاني طَلَبًا لِلثَّوابِ، فقيلَ لهُم: صَلُّوا بعدَ الفَجرِ الثَّاني وأصبِحُوا بِها؛ فإنَّه أعظَمُ لِأجرِكُم، فإن قيلَ: لو صَلوا قبلَ الفَجرِ لم يكن فِيها أجرٌ، فالجَوابُ أنَّهم يُؤجَرونَ على نيَّتِهم وإن لم تَصحَّ صَلاتُهم، لقولِه ﷺ: «إذا اجتَهدَ الحاكِمُ فأخطَأَ فلَه أجرٌ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 41 (SanadKitab #30065, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.