Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. مبدأ كل وقت ونهايته
  4. الوقت المختار للفجر

وأمَّا الجَوابُ عن حَديثِ ابنِ مَسعودٍ ﵁ فمَعناهُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى الفَجرَ في هذا اليَومِ قبلَ عادَتِه في بَقيَّةِ الأيَّامِ، وصلَّى في هذا اليَومِ في أوَّلِ طُلوعِ الفَجرِ لِيتَّسعَ الوقتُ لِمَناسِكِ الحَجِّ، وفِي غيرِ هذا اليَومِ كانَ يُؤَخِّرُ عن طُلوعِ الفَجرِ قَدرَ ما يَتوَضَّأُ المُحدِثُ ويَغتَسِلُ الجُنُبُ، ونحوَه. فقولُه: قبلَ مِيقاتِها مَعناهُ: قبلَ مِيقاتِها المُعتادِ بشَيءٍ يَسيرٍ، والجَوابُ عن قولِهمُ: (الإسفارُ يُفيدُ كَثرةَ الجَماعةِ ويتَّسعُ بِه وقتُ النَّافِلةِ) أنَّ هذه القاعِدةَ لا تَلتَحِقُ بفائِدةِ فَضيلةِ أوَّلِ الوقتِ ولهذا كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُغَلِّسُ بالفَجرِ (¬١).

وقالَ في «شَرحِ مُسلمٍ»: استِحبابُ التَّبكيرِ بالصُّبحِ هو مَذهبُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ والجُمهورِ، وقالَ أبُو حَنيفَةَ: الإسفارُ أفضَلُ (¬٢).

وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ أوَّلَ وقتِ الفَجرِ طُلوعُ الفَجرِ الثَّاني المُنتَشِرِ، ولا ظُلمةَ بعدَه، وآخر وقتِها المُختار إلى أن يُسفِرَ. واختَلَفوا: هل الأفضَلُ تَقديمُ صَلاةِ الفَجرِ من أوَّلِ الوقتِ؟ فقالَ أبو حَنيفةَ: الإسفارُ أفضَلُ إلَّا بالمُزدَلِفةِ. وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: الأفضَلُ التَّغلِيسُ، وعن أحمدَ رِوايةٌ أنَّه يُعتبَرُ حالُ المُصلِّينَ، فإن شَقَّ عليهِم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 42 (SanadKitab #30065, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.