Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 574

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الرابع: الموهوب
  4. بعض الأشياء التي اختلف الفقهاء في صحة هبتها
  5. ٣ - هبة جلد الميتة قبل الدباغ

ذلك كالوَصيةِ، وكأنَّ المُحرَّمَ أخذُ ثَمنِه، ولأنَّه أخَفُّ من البَيعِ، ولأنَّه لا يَلزمُ من امتِناعِ نَقلِه على وَجهٍ خاصٍّ -وهو البَيعُ- امتِناعُ نَقلِه من جَميعِ الوُجوهِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ هِبةُ الكَلبِ قِياسًا على البَيعِ، فكما أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه لا تَجوزُ هِبتُه.

قالَ الحَنابِلةُ: يَجوزُ نَقلُ اليَدِ في الكَلبِ ونَحوِه مما يُباحُ الانتِفاعُ به، وليسَ هِبةً حَقيقةً (¬١).

٣ - هِبةُ جِلدِ المَيتةِ قبلَ الدِّباغِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ هِبةِ جِلدِ المَيتةِ قبلَ الدِّباغِ، وكذا جِلدٌ نَجسٌ أو كلُّ مَتنجِّسٍ هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ هِبةُ جِلدِ المَيتةِ قبلَ الدِّباغِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ بَيعُه فلا تَجوزُ هِبتُه، وكذا كل مُتنجِّسٍ يُمكنُ الانتِفاعُ به قِياسًا على البَيعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.