Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 580

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في أخذ الأب من مال ولده
  3. هل للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء؟

فصل في أخذِ الأبِ من مالِ وَلدِه

هل للأبِ أنْ يأخُذَ من مالِ وَلدِه ما يَشاءُ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأبِ، هل له أنْ يَأخذَ من مالِ وَلدِه ما شاءَ؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ الذَّكرِ والأُنثَى؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ من أَولادِه؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ أخذِه عندَ الحاجةِ وعَدمِها أو لا يَأخذُ إلا عندَ الحاجةِ؟ وهل له الأخذُ من غيرِ رِضاه أو لا بدَّ من رِضاه؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجوزُ للأبِ أنْ يأخُذَ من وَلدِه ما شاءَ ويَتملكَه مع حاجةِ الأبِ إلى ما يَأخذُه ومع عَدمِها، صَغيرًا كانَ الوَلدُ أو كَبيرًا، ذَكرًا كانَ الوَلدُ أو أُنثَى، رضِيَ الوَلدُ أو سخِطَ، وبعِلمِه وبغيرِ عِلمِه.

وقد رُويَ «أنَّ مَسروقًا زوَّجَ ابنَتَه بصَداقٍ: عَشرةِ آلافٍ، فأخَذَها وأنفَقَها في سَبيلِ اللهِ، وقالَ للزَّوجِ جهِّزِ امرأتَكَ».

ولمَا رَوَت عائِشةُ ﵂ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم من كَسبِكم، وإنْ أَولادَكم من كَسبِكم» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 580 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.