Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 581

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في أخذ الأب من مال ولده
  3. هل للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء؟

وعن عَطاءٍ عن عائِشةَ ﵂ أنَّ رَجلًا أَتى رَسولَ اللهِ ﷺ يُخاصِمُ أَباه في دَينٍ عليه، فقالَ نَبيُّ اللهِ ﷺ: «أنتَ ومالُك لأبِيك» (¬١).

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه ﵁ قالَ: أَتى أَعرابيٌّ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: إنَّ أَبي يُريدُ أنْ يَجتاحَ مالي، قالَ: «أنتَ ومالُك لوالِدِك، إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم من كَسبِكم، وإنَّ أَموالَ أَولادِكم من كَسبِكم، فكُلوه هَنيئًا» (¬٢).

وعن جابِرٍ ﵁ أنَّ رَجلًا قالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ لي مالًا ووَلدًا، وإنَّ أَبي يُريدُ أنْ يَجتاحَ مالي، فقالَ: «أنتَ ومالُك لأَبيك» (¬٣).

ولأنَّ اللهَ تَعالى جعَلَ الوَلدَ مَوهوبًا لأَبيه، فقالَ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤] وقالَ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [الأنبياء: ٩٠] وقالَ زَكريَّا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)﴾ [مريم: ٥] وقالَ إِبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [إبراهيم: ٣٩] وما كانَ مَوهوبًا له كانَ له أخذُ مالِه كعَبدِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 581 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.