Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 589

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
  3. الاختلاف في أصل الهبة

فصل في اختِلافِ الواهِبِ والمَوهوبِ له

الاختِلافُ في أصلِ الهِبةِ:

إذا اختَلفَ الواهِبُ والمَوهوبُ له فقالَ الواهِبُ: «كانَت هِبةً»، وقالَ المَوهوبُ له: «كانَت صَدقةً»؛ فإنْ كانت بيِّنةٌ مع أحدِهما عُملَ بها، وإلا فالقَولُ قَولُ الواهِبِ عندَ الحَنفيةِ.

قالَ ابنُ نَجيمٍ ﵀: ولو اختَلَفا فقالَ الواهِبُ: «كانَت هِبةً»، وقالَ المَوهوبُ له: «كانَت صَدقةً»، فالقَولُ للواهِبِ، كذا في «فَتاوى قاضِيخان» (¬١).

وقالَ الإمامُ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مازةَ ﵀: في «الأصلِ» وإذا أرادَ الواهِبُ الرُّجوعَ في الهِبةِ فقالَ المَوهوبُ له: «أنا أَخوك»، أو قال» «عوَّضتُك»، أو «إنَّما تصَدَّقتَ به علَيَّ»، وكذَّبَه الواهِبُ، وكذلك إنْ كانت الهِبةُ خادِمةً، فقالَ: «وهَبتَها لي وهي صَغيرةٌ فكبِرَت عندي وازدادَت سِعرًا»، وكذَّبَه الواهِبُ، فالقَولُ قَولُ الواهِبِ وهذا استِحسانٌ، والقياسُ أنْ يَكونَ القَولُ قَولَ المَوهوبِ له، ولو كانَ المَوهوبُ أرضًا وفيها بِناءٌ أو كانَ شَجرًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 589 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.