Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 592

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
  3. الاختلاف في مقدار العوض

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنَّ القَولَ قَولُ المَوهوبِ له؛ لأنَّ الواهِبَ أقَرَّ له بالهِبةِ فاتَّفَقا على أنَّها مِلكُه، ثم ادَّعى بَدلًا، فالأصلُ عَدمُه؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمتِه، ولأنَّه يُنْكِرُ شَرطًا زائِدًا يَستَغني عنه تَمامَ الهِبةِ (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: ويَكونُ للواهِبِ الرُّجوعُ إذا كانَ المَوهوبُ قائِمًا، وإنْ كانَ مُستهلَكًا فلا شَيءَ على المَوهوبِ له؛ لأنَّ العِوضَ لم يَثبُتْ لمَّا جعَلنا القَولَ فيه قَولَ المَوهوبِ له، والحُكمُ في الهِبةِ الخاليةِ عن شَرطِ العِوضِ أنَّ المَوهوبَ ما دامَ قائِمًا فللواهِبِ الرُّجوعُ، فإذا هلَكَ فلا ضَمانَ، ولكنْ يَحلفُ المَوهوبُ له ههنا على دَعوى الواهِبِ باللهِ ما شرَطَ العِوضَ، يُريدُ به: إذا كانَ المَوهوبُ مُستهلَكًا؛ لأنَّ الواهِبَ يَدَّعي القيمةَ في هذه الصُّورةِ فيَحلفُ عليه (¬٢).

الاختِلافُ في مِقدارِ العِوضِ:

قالَ الحَنفيةُ: إنِ اتَّفقَ الواهِبُ والمَوهوبُ له على أنَّ الهِبةَ كانَت بشَرطِ العِوضِ، ولكنِ اختَلَفا في مِقدارِ العِوضِ، فقالَ الواهِبُ: «ألفٌ»، وقالَ المَوهوبُ له: «خَمسُمِئةٍ»، والعِوضُ لم يُقبضْ بَعدُ والمَوهوبُ قائِمٌ بعَينِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 592 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.