Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 593

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
  3. إذا اختلفا هل هي وديعة أو هبة؟

فللواهِبِ الخيارُ، إنْ شاءَ قبَضَ وإنْ شاءَ رجَعَ في الهِبةِ، وإنْ كانَ المَوهوبُ مُستهلَكًا رجَعَ بقيمَتِه إنْ شاءَ؛ لأنَّ الرِّضا بالقَبضِ كانَ بشَرطِ العِوضِ المُقدَّرِ ولم يُسلَّمْ، فبَقيَ قَبضُه قَبضَ ضَمانٍ فيَرجعُ بقيمَتِه لهذا (¬١).

إذا أرادَ الواهِبُ الرُّجوعَ في الهِبةِ وادَّعى المَوهوبُ له أنَّها هلَكَت:

قالَ الحَنفيةُ: إذا أرادَ الواهِبُ الرُّجوعَ في الهِبةِ وادَّعى المَوهوبُ له أنَّها هلَكَت فالقَولُ قَولُ المَوهوبِ له، ولا يَمينَ عليه؛ فإنْ عيَّنَ الواهِبُ شَيئًا وقالَ: هذا هو الهِبةُ حلَفَ المَوهوبُ له عليه (¬٢).

إذا اختَلَفا هل هي وَديعةٌ أو هِبةٌ؟

قالَ الحَنفيةُ: رَجلٌ وهَبَ لرَجلٍ مَتاعًا ثم قالَ: «إنَّما كُنْتُ استَودعتُك». فالقَولُ لصاحِبِ المَتاعِ مع يَمينِه، فإذا حلَفَ أخَذَ المَتاعَ، وإنْ وجَدَه هالِكًا؛ فإنْ كانَ هلَكَ بعدَما ادَّعى المُستودَعُ الهِبةَ فالمُستودَعُ ضامِنٌ القيمةَ؛ لأنَّ التَّملكَ بالهِبةِ لم يَثبُتْ بقَولِه، فبعدَ ذلك إنْ كانَ المَتاعُ وَديعةً في يَدِه فجُحودُ الوَديعةِ سَببُ الضَّمانِ، وإنْ لم يَكنْ وَديعةً في يَدِه فأخْذُ مالِ الغيرِ على وَجهِ التَّملُّكِ سَببٌ للضَّمانِ إلا أنْ يَثبُتَ التَّملكُ من صاحِبِه ولم يَثبُتْ، وإنْ كانَ الهَلاكُ قبلَ دَعوى الهِبةِ فلا ضَمانَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.