Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 6

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل
  3. تعريف الوديعة

وقيلَ: إنها مُشتقَّةٌ مِنْ قولِهم: «فلانٌ في دَعَةٍ»؛ أيْ: في خَفضٍ مِنْ العيشِ، أيْ أنَّ الوَديعةَ في دَعةٍ غيرَ مُتبَلَّاةٍ بالانتِفاعِ.

وتُطلَقُ الوَديعةُ على الاستِنابةِ في الحفظِ، وذلك يَعمُّ حقَّ اللهِ وحقَّ الآدميِّ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾ [النساء: ٥٨]، ويُقالُ: أودَعَ فُلانٌ فُلانًا على أهلِه أو مالِه أو صيَّرَه نائبًا عنه في حفظِ مالِه، وعلى مَعنى ذلك يُفهَمُ مَعنى ما ورَدَ: «أَستودِعُ اللهَ دينَك وأمانَتَك» معناه: أَطلبُ مِنْ اللهِ الحفظَ لك، وأما في عُرفِ الفُقهاءِ فهي أخَصُّ من ذلك (¬١).

والوَديعةُ اصطِلاحًا:

تعَدَّدت عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الوَديعةِ اصطِلاحًا، وإن كانَ جَميعُها يَدورُ حولَ حِفظِ المالِ عندَ الغيرِ.

قالَ الحَنفيةُ: الوَديعةُ في الشرعِ: عِبارةٌ عن تَركِ الأَعيانِ مع مَنْ هو أهلٌ للتَّصرفِ في الحفظِ مع بَقائِها على حُكمِ مُلكِ المالكِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.