Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 7

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل
  3. تعريف الوديعة

وقيلَ: الإِيداعُ هو تَسليطُ الغيرِ على حفظِ مالِه صَريحًا أو دِلالةً، والوَديعةُ ما تُتركُ عندَ الأَمينِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الإِيداعُ: تَوكيلٌ بحفظِ مالٍ (¬٢).

أو: مالٌ مُوكلٌ على حفظِه (¬٣).

فالإِيداعُ نوعٌ خاصٌّ مِنْ التَّوكيلِ؛ لأنَّه تَوكيلٌ على خُصوصِ حفظِ المالِ، فالتَّوكيلُ على البَيعِ أو الشِّراءِ أو الاقتِضاءِ أو الطَّلاقِ أو النِّكاحِ أو الخُصومةِ لا يُسمَّى إِيداعًا (¬٤).

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: الوَديعةُ بمَعنى الإِيداعِ نَقلُ مُجرَّدِ حِفظِ مِلكٍ يُنقَلُ، فيَدخلُ إِيداعُ الوَثائقِ بذكرِ الحُقوقِ، ويَخرجُ حِفظُ الإِيصاءِ والوَكالةُ؛ لأنَّهما لأزيدَ منه، وحِفظُ الربعِ (¬٥).

وقالَ الشافِعيةُ: حَقيقةُ الوَديعةِ شرعًا: تَوكيلٌ في حِفظِ مَملوكٍ أو مُحتَرمٍ مُختصٍّ على وجهٍ مَخصوصٍ.

فحَقيقتُها: تَوكيلٌ خاصٌّ، تَوكيلٌ مِنْ جهةِ المُودِعِ، وتَوكلٌ مِنْ جهةِ الوَديعِ في حِفظِ المالِ أو الاختِصاصِ، كنَجسٍ مُنتفَعٍ به، فخَرجَت اللُّقطةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 7 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.