Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 8

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل
  3. تعريف الوديعة

والأَمانةُ الشَّرعيةُ، كأنْ طيَّرَ نحوَ ريحٍ شيئًا إليه أو إلى مَحلِّه وعلِمَ به؛ لأنَّه مالٌ ضَائعٌ مُغايرٌ لحُكمِ الوَديعةِ، ولأنَّه لا يَصدُقُ على اللُّقطةِ والأَمانةِ الشَّرعيةِ الاستِحفاظُ -أيْ طَلبُ الحِفظِ مِنْ الغيرِ- ولا التَّوكلُ والتَّوكيلُ (¬١).

وأما الحَنابِلةُ فتَعدَّدت تَعريفاتُهم للوَديعةِ:

فقالَ في «مُنتهى الإِراداتِ»: الوَديعةُ: المالُ المَدفوعُ إلى مَنْ يَحفظُه بلا عِوضٍ.

والإِيداعُ: تَوكيلٌ في حِفظِه تبَرعًا، والاستِيداعُ: تَوكيلٌ في حِفظِه كذلك -أيْ تبَرعًا- بغيرِ تَصرُّفٍ فيه (¬٢).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ: الوَديعةُ في الشَّرعِ: اسمٌ لعَينٍ تُوضَعُ عندَ آخرَ ليَحفظَها، فهي وَكالةٌ في الحِفظِ فيُعتبَرُ أَركانُها، والأَحسنُ أنها تَوكيلٌ في حِفظِ مَملوكٍ أو مُحتَرمٍ مُختصٍّ على وجهٍ مَخصوصٍ (¬٣).

وقالُ الرُّحيبانِيُّ: الوَديعةُ شَرعًا (المالُ) أو المُختصُّ -ككَلبِ الصيدِ- (المَدفوعُ) مِنْ جائزِ التَّصرفِ (إلى مَنْ) أيْ: إلى إِنسانٍ جائزِ التَّصرفِ (يَحفظُه)، فخرَجَ بقيدِ المالِ أو المُختصِّ الكلبُ الذي لا يُقتنَى والخَمرُ ونحوُهما مما لا يُحتَرمُ، وبقيدِ المَدفوعِ ما ألقتْهُ الرِّيحُ إلى دارٍ مِنْ نحوِ ثوبٍ وما أخَذَه بالتَّعدِّي، وبقيدِ الحفظِ العارِيةُ ونحوُها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.