Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 21

  1. كتاب الوديعة
  2. خصائص عقد الوديعة
  3. أولا: عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين
  4. الوديعة إذا كانت بأجرة

وذهَبَ الشافِعيةُ في وجهٍ والقاضِي مِنْ الحَنابِلةِ إلى أنَّ الوَديعةَ لا تَنفسِخُ بالقولِ مِنْ المُستودَعِ.

قالَ الشافِعيةُ في هذا الوجهِ: إذا عزَلَ المُستودَعُ نفسَه فلا يَنعزِلُ؛ لأنَّ ابتِداءَه بالفعلِ، فكذا رَفعَه، كما لو أذِنَ للضَّيفانِ في أكلِ طَعامِه فقالَ بعضُهم: «عزَلتُ نفسِي»، يَلغو قولُه، وله الأَكلُ بالإِذنِ السابقِ، فعلى هذا تَبقى الوَديعةُ بحالِها (¬١).

وقالَ القاضِي ﵀: الوَديعةُ لا يَلحقُها الفَسخُ بالقَولِ، وإنما تَنفسِخُ بالردِّ إلى صاحبِها، أو بأنْ يَتعدَّى المُودَعُ فيها (¬٢).

الوَديعةُ إذا كانَت بأُجرةٍ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ على أنَّ الوَديعةَ إذا كانَت بأُجرةٍ فإنَّها تُصبِحُ لَازمةً وتَكونُ إِجارةً، والإِجارةُ لَازمةٌ، ولا يَجوزُ للمُستودَعِ ردُّ الوَديعةِ إلا برِضا المالكِ؛ لأنَّ الإِجارةَ عَقدٌ لازمٌ لا يَجوزُ فسخُه إلا برِضا الطَّرفينِ.

قال الحَنفيةُ: عَقدُ الإِيداعِ يَكونُ لازمًا في مَسألةٍ واحدةٍ، وهي: إذا كانَ الحِفظُ في مُقابلةِ أُجرةٍ، فحيثُ إنَّ عَقدَ الوَديعةِ هذا عَقدُ حِفظٍ وفيه المُستودَعُ أَجيرٌ مُشتَرَكٌ فيَصيرُ العَقدُ المَذكورُ عَقدَ إِجارةٍ، وليسَ لأَحدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.