Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 22

  1. كتاب الوديعة
  2. خصائص عقد الوديعة
  3. ثانيا: عقد الوديعة عقد تبرع وليس معاوضة

الطَّرفينِ أنْ يَفسخَه قبلَ تَمامِ المدَّةِ كما هو مَذكورٌ في كِتابِ الإِجارةِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: ولكلٍّ مِنْ المُودِعِ والمُودَعِ تَركُ الوَديعةِ، إلا أنْ يَكونَ الآخذُ بأُجرةٍ، فإنها تَعودُ إِجارةً وهي لَازمةٌ (¬٢).

قالَ البُجَيرمِيُّ: قولُه: (مُتبَرِّعٌ بالحِفظِ) قَضيتُه أنَّه لو كانَ -أيْ الوَديعةُ- بأُجرةٍ لزِمَت (¬٣).

ثانيًا: عَقدُ الوَديعةِ عَقدُ تَبرُّعٍ وليسَ مُعاوضةً:

نصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ الوَديعةَ مِنْ عُقودِ التَّبرعاتِ التي تَقومُ على الرِّفقِ والمَعونةِ بينَ الناسَ، فلا يَأخذُ المُودَعُ أُجرةً على مُجردِ الحِفظِ إذا لمْ يَشترطْه، أو كانَت عَادتُه أنْ لا يَأخذَ عِوضًا عليها؛ لأنَّ العادةَ جَرت بذلك، فكأنهما دخَلا على إِسقاطِها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما لو اشتَرطَ أَخذَ الأُجرةِ على حِفظِها، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه يَصحُّ اشتِراطُ أَخذِ الأُجرةِ على حِفظِ الوَديعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 22 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.