Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 37

  1. كتاب الوديعة
  2. خصائص عقد الوديعة
  3. قبول قول المودع في هلاك الوديعة أو تلفها

وإنْ جُهلَ ما ادَّعاه مِنْ السَّببِ الظاهرِ طُولِبَ ببيِّنَةٍ على وُقوعِه، ثُم يَحلِفُ على التَّلفِ به لاحتِمالِ أنَّها لمْ تَتلفْ به، ولا يُكلفُ البيِّنةَ على التَّلفِ به؛ لأنَّه مما يَخفى، فإنْ لمْ تَقمْ بيِّنةٌ أو نكَلَ عن اليَمينِ حلفَ المالكُ على نفيِ العِلمِ بالتَّلفِ ورجَعَ عليه (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: يُصدَّقُ المُودَعُ بيَمينِه في دَعوى تَلفِ الوَديعةِ بسَببٍ خَفيٍّ كالسَّرقةِ لتَعذُّرِ إِقامةِ البَينةِ على مِثلِ هذا السَّببِ، ولأنَّه لو لمْ يُقبلْ قَولُه في ذلك لامتنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبولِ الأَماناتِ معَ الحَاجةِ إلى ذلك.

وكذا يُقبلُ قَولُه في دَعوى تَلفِ الوَديعةِ بسَببٍ ظاهِرٍ كحَريقٍ وغَرقٍ ونَهبِ جَيشٍ إنْ ثبَتَ وُجودُه ببيِّنةٍ شهِدَت بوُجودِ ذلك السَّببِ في تلك الناحِيةِ؛ قُبلَت دَعواه ثُم يَحلفُ معَ البَينةِ أنَّ الوَديعةَ تلِفَت بذلك السَّببِ، فإنْ عجَزَ عن إِقامةِ البيِّنةِ بالسَّببِ الظاهِرِ ضمِنَ الوَديعةَ؛ لأنَّه لا تَتعذرُ إِقامةُ البَينةِ به والأَصلُ عَدمُه، ويَكفي في ثُبوتِ السَّببِ الظَّاهرِ الاستِفاضةُ، فعلى هذا إذا علِمَه القاضِي بالاستِفاضةِ قُبلَ قَولُ الوَديعِ بيَمينِه، ولمْ يُكلَّفْ بيِّنةً تَشهدُ بالسَّببِ، فإذا ثبَتَ السَّببُ الظَّاهرُ بالبَينةِ أو الاستِفاضةِ فالقَولُ قَولُ المُودَعِ في التَّلفِ معَ يَمينِه، فيَحلفُ أنَّها ضاعَت به (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 37 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.