وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: سائِرُ مَنْ قُلنا «القَولُ قَولُه» إنما يُقبلُ قَولُه إذا لمْ يُكذِّبْه شاهِدُ الحالِ، فإنْ كذَّبَه لمْ يُقبلْ قَولُه، ولهذا يُكذبُ المُودَعُ والمُستأجِرُ إذا ادَّعيا أنَّ الوَديعةَ أو العَينَ المُستأجرَةَ هلَكَت في الحَريقِ أو تحتَ الهَدمِ أو في نَهبِ العَيَّارينَ ونَحوِهم، لمْ يُقبلْ قَولُهم إلا إذا تحقَّقْنا وُجودَ هذه الأسبابِ، فأما إذا علِمْنا انتِفاءَها فإنا نَجزمُ بكَذبِهم، ولا يُقبلُ قَولُهم (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 13, halaman 38
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 38 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.