Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 53

  1. كتاب الوديعة
  2. أركان عقد الوديعة
  3. الركن الثاني والثالث: المودع والمودع
  4. ثانيا: شروط المستودع
  5. ج- ضمان الصبي للوديعة إذا تلفت

وإنْ كانَ مَحجورًا عليه: فإنْ قبَضَها بإِذنِ وَليِّه ضمِنَ أيضًا إِجماعًا.

وإنْ قبَضَها بغيرِ إِذنِ وَليِّه فلا ضَمانَ عليه عندَ أَبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ لا في الحالِ ولا بعدَ الإِدراكِ.

وقالَ أَبو يُوسفَ: يَضمنُ في الحالِ.

وإنْ أودَعَه عَبدًا فقتَلَه ضمِنَ إِجماعًا.

والفَرقُ أنَّ الصَّبيَّ مِنْ عادَتِه تَضييعُ الأَموالِ، فإذا سلَّمَه معَ عِلمِه بهذه العادةِ فكَأنَّه رضِيَ بالإِتلافِ، فلمْ يَكنْ له تَضمينُه، وليسَ كذلك القَتلُ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ عادَةِ الصِّبيانِ فيَضمنُه، وتَكونُ قِيمتُه على عاقلَتِه، وإنْ جَنى عليه فيما دونَ النَّفسِ كانْ أرشُه في مالِ الصَّبيِّ.

وقالَ البابرتِيُّ: وأجمَعُوا على أنَّه لو استَهلكَ مالَ الغيرِ مِنْ غيرِ أنْ يَكونَ عندهَ وَديعةً ضمِنَ في الحالِ (¬١).

وهذا الخِلافُ المَذكورُ قيلَ في الصَّبيِّ العاقِلِ، فأما غيرُ العاقِلِ فيَضمنُ بالاتِّفاقِ.

وقيلَ: بل العَكسُ، إنَّ الصَّبيَّ غيرُ العاقِلِ لا يَضمنُ في قَولِهم جَميعًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 53 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.