Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 141

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز
  3. ادعاء اثنين الوديعة
  4. الحالة الثالثة: أن يقر بها لأحدهما ولكن لا يعرف عين مالكها

وقالَ مالِكٌ: يُحلِّفُهما ويُسلمُ إليهما الوَديعةَ يَقتسمانِها، وهل يَغرمُ لهما مثلَ الوَديعةِ؟ على رِوايتَينِ.

واختلَفُوا ماذا يَصنعُ بها في كلا الحالَينِ؟

فقالَ أَبو حَنيفةَ: توقَّف حتى يَتبينَّ أَمرُهما، إلا أنْ يَنكلَ على اليَمينِ لأَحدِهما فيَقضي له بها.

وقالَ أَحمدُ: يُقرعُ بينَهما، فمَن وقَعَت القُرعةُ عليه أُحلِفَ أنَّها له وسُلمَت إليه.

وقالَ الشافِعيُّ: لا يُقرعُ، واختَلفَ قَولُه ماذا يَصنعُ بها على قَولينِ، مرَّةً قالَ: تُنزعُ مِنْ يدِ المُودَعِ، ومرَّةً قالَ: تُقرُّ في يدِه حتى يَتبيَّن أَمرَها (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: واختلَفُوا في المُودَعِ، يُشكلُ عليه مَنْ أودَعَه، وقد ادَّعاها رَجلانِ.

فكانَ الشافِعيُّ يَقولُ: يَحلفُ باللهِ ما يَعلمُ مَنْ أودَعَه، ويُوقفُ الشَّيءُ بينَهما حتى يَصطلِحا، أو تَقومَ البَينةُ لمَن هي.

وفيه قَولٌ ثانٍ، وهو أنَّ الوَديعةَ تُقسمُ بينَهما نِصفينِ، ويَضمنُ لهما مثلَ ذلك؛ لأنَّه أتلَفَ ما استُودعَ بجَهلِه، هذا قَولُ النُّعمانِ ويَعقوبَ ومُحمَّدٍ.

وقالَ ابنُ أَبي لَيلى: هي بينَهما نِصفينِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.