Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 160

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
  3. إتلاف الوديعة بأمر صاحبها
  4. إن ادعى صاحب الوديعة أن المودع أخذ منها

نَهيَ صاحِبِها عن إِخراجِها إنما كانَ لحِفظِها، وحِفظُها هنا في إِخراجِها، فأَشبَه ما لو لمْ يَنهَه عن إِخراجِها (¬١).

عِلمُ المُودَعِ بما في الوَديعةِ:

قالَ الماوردِيُّ وغيرُه: ولا تَفتقرُ الوَديعةُ إلى عِلمِ الوَديعِ بما فيها، بخِلافِ اللُّقطةِ؛ لمَا يَلزمُه مِنْ تَعريفِها (¬٢).

إنِ ادَّعى صاحِبُ الوَديعةِ أنَّ المُودَعَ أخَذَ منها:

نصَّ الفُقهاءُ كما تقدَّمَ أنَّ المُودَعَ أَمينٌ، وأنَّه لا يُشترطُ عليه أنْ يَعرفَ ما في الوَديعةِ، وعليه فإذا أودِعَ وَديعةً في كيسٍ مَختومٍ مَثلًا ولمْ يَعلمْ ما فيه ولمْ يُعاينْه ثُم ادَّعى المُودِعُ أنَّها أَكثرُ مما هي عليه الآنَ أنَّ القَولَ قَولُ المُودَعِ.

قالَ الحَنفيةُ: إذا كانَ أودَعَ عندَ رَجلٍ دَراهمَ في كيسٍ ولمْ يَزنْ على المُودَعِ ثُم ادَّعى أنَّه أَكثرُ مِنْ ذلك وقالَ المُودَعُ: «قد قبَضْتُ الكيسَ ولا أَدري كمْ كانَ فيه» فلا ضَمانَ عليه ولا يَمينَ، إلا أنْ يَدعيَ عليه الفِعلَ، وهو التَّضييعُ أو الخِيانةُ فيَحلفُ، بأنْ قالَ: «إنَّها كانَت زائدةً مِقدارَ كذا وأنت أضَعْت الزِّيادةَ أو حصَلَتْ منك خِيانةٌ بوَجهِ كذا» فيَحلفُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 160 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.