قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّه إذا طالَبَه فقالَ: ما أودعْتَني، ثُم قالَ بعدَ ذلك: ضاعَت، فإنَّه ضامِنٌ؛ لأنَّه خرَجَ عن حدِّ الأَمانةِ بذلك (¬١).
وأما إذا لمْ يُقمْ ربُّها بَينةً على أنَّه أودَعَه ولا أقَرَّ بها فالقَولُ قَولُه معَ يَمينِه: «البَينةُ على المُدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 173 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.