Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 174

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
  3. جحود الوديعة

والمُدَّعَى عليه هو المُتمسِّكُ بالأَصلِ، والأَصلُ أنَّه لمْ يُودعْه، فكانَ القَولُ قَولَه.

فلو أقامَ المُدَّعِي بَينةَ الإِيداعِ، أو اعتَرفَ بها المُدَّعى عليه، طُولِبَ بها (¬١).

إلا أنَّ الحَنفيةَ اشترَطُوا سَبعةَ شُروطٍ لتَضمينِه:

الشَّرطُ الأَولُ: أنْ يُنكرَ الوَديعُ أَصلَ الإِيداعِ؛ لأنَّ المُودَعَ لو ادَّعى أنَّ المالِكَ وهبَهَا منه أو باعَها له وأنكَرَ صاحبُها ثُم هلَكَت لا ضَمانَ على المُودَعِ.

الثانِي: أنْ يَقعَ الإِنكارُ بحَضرةِ المالِكِ؛ لأنَّ جُحودَها عندَ غيرِه حالَ غَيبتِه لا يُوجبُ الضَّمانَ؛ لأنَّه مَعدودٌ مِنْ بابِ الحِفظِ والصِّيانةِ عُرفًا وعادةً؛ لأنَّ مَبنى الإِيداعِ على السِّترِ والإِخفاءِ، فكانَ الجُحودُ عندَ غيرِ المالِكِ حالَ غَيبتِه حِفظًا مَعنًى، فلا يَكونُ سببًا لوُجوبِ الضَّمانِ.

الثالِثُ: أنْ يَكونَ جُحودُها بعدَ أنْ طلَبَ المالِكُ؛ لأنَّه لو قالَ له: «ما حالُ وَديعتي عندَك؟» ليَشكرَه على حِفظِها فجحَدَها، لا ضَمانَ عليه.

الرابِعُ: أنْ يَنقلَها الوَديعُ مِنْ مَكانِها زَمنَ الجُحودِ؛ لأنَّه لو لمْ يَنقلْها مِنْ مَكانِها حالَ إِنكارِه فهلَكَت لا ضَمانَ عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 174 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.