Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 177

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
  3. الصورة الثانية: أن تشهد البينة أنها تلفت بعد الجحود

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةِ في وَجهٍ والحَنابِلةِ في وَجهٍ إلى أنَّه إذا أقَرَّ بعدَ الجُحودِ ثُم ادَّعى التَّلفَ قبلَ الجُحودِ وأَتى ببَينةٍ لا تُسمع بَينتُه؛ لأنَّه مُكذِّبٌ لها بإِنكارِه الإِيداعَ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: ولو قالَ حينَ طُولِبَ بالوَديعةِ: ليسَ لك مَعي وَديعةٌ، أو قالَ لا حقَّ لك في يَدي، ثُم أقَرَّ بها وادَّعى تَلفَها قُبلَ منه؛ لأنَّه ليسَ في القَولينِ تَكاذبٌ، ومَن تلِفَت الوَديعةُ منه فلا وَديعةَ معَه ولا في يدِه، وخالَفَ حالَ المُنكِرِ لها لمَا فيه مِنْ تَكاذبِ القَولينِ (¬٢).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَشهدَ البَينةُ أنَّها تلِفَت بعدَ الجُحودِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ البَينةَ إذا شهِدَت أنَّ الوَديعةَ تلِفَت بعدَ جُحودِه للوَديعةِ أنَّه ضامِنٌ ولا تُسمعُ، والغُرمُ واجِبٌ عليه؛ لأنَّها تلِفَت بعدَ الضَّمانِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 177 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.