Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 178

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
  3. الصورة الثالثة: أن تشهد البينة أنها تلفت لكن لا تعلم، أقبل الجحود أم بعده؟

الصُّورةُ الثالِثةُ: أنْ تَشهدَ البَينةُ أنَّها تلِفَت لكنْ لا تَعلمُ، أقبلَ الجُحودِ أم بعدَه؟

قالَ الحَنابِلةُ: إنْ شهِدَت البَينةُ بعدَ جُحودِ الإِيداعِ أنَّها تلِفَت أو ضاعَت أو أنَّه ردَّها لكنَّها لمْ تَدرِ هل كانَ هذا قبلَ جُحودِ الإِيداعِ أو بعدَه واحتَملَ الأَمرَينِ لمْ يَسقطِ الضَّمانُ؛ لأنَّ الأَصلَ وُجوبُه فلا يَنتفي بأمرٍ مُترَددٍ (¬١).

وهو أَيضًا مَذهبُ المالِكيةِ في المَشهورِ فإنَّهم يَنصونَّ على أنَّه إذا أنكَرَ أَصلُ الوَديعةِ بأنْ قالَ ما أودعَتْني شَيئًا ثُم أقامَ ربُّها بَينةً تَشهدُ له أنَّه أودَعَه أو أقَرَّ بها فإنَّه يَكونُ ضامِنًا لها، حتى لو أقامَ المُودَعُ بَينةً تَشهدُ له برَدِّها للمُودِعِ أو بتَلفِها لمْ يَبرأْ، ويَتوجَّه عليه الضَّمانُ بجَحدِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 178 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.