Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 179

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في موت المودع مجهلا
  3. الصورة الأولى: أن يموت وقد بين الوديعة وذكر أنها لفلان

فصل في مَوتِ المُودَعِ مُجهلًا

تَجهيلُ الوَديعةِ:

الإِنسانُ إذا كانَ عندَه وَديعةٌ وماتَ فهذا لا يَخلو مِنْ صُورٍ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يَموتَ وقد بيَّنَ الوَديعةَ وذكَرَ أنَّها لفُلانٍ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ المُودَعَ إذا ماتَ وكانَ عندَه وَديعةٌ وقد بيَّنَ لوَرثتِه قبلَ مَوتِه أنَّ هذه وَديعةُ فُلانٍ أو أَوصى بها وكانَت الوَديعةُ قائِمةً بعَينِها بعدَ مَوتِه، فتَكونُ في يدِ وَرثتِه أَمانةً ويَجبُ على وَرثتِه أنْ يَردُّوها على مالِكِها؛ لأنَّها عَينُ مالِه، ومَن وجَدَ عَينَ مالِه فهو أَحقُّ به، فإنْ لمْ يَعلمْ ربُّ الوَديعةِ بمَوتِ المُودَعِ وجَبَ على وَرثتِه إِعلامُه بها، وليسَ لهم إِمساكُها قبلَ أنْ يَعلمَ ربُّها بها؛ لأنَّه لمْ يَأتمنْهم عليها، وإنما حصَلَ مالُ غيرِهم في أَيديهم بمَنزلةِ مَنْ أطارَت الرِّيحُ إلى دارِه ثَوبًا وعلِمَ به، فعليه إِعلامُ صاحِبِه به، فإنْ أخَّرَ ذلك معَ الإِمكانِ ضمِنَ، كذا هاهنا.

وإذا تعَدَّى الوَرثةُ فيها أو لمْ يَردُّوها على مالِكِها إذا طلَبَها صارَت مَضمونةً عليهم، وهذا إذا تمكَّنَ مِنْ ردِّها ولمْ يَفعلْ، وإنْ لمْ يَتمكنْ من ردِّها فلا ضَمانَ عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 179 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.