Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 193

  1. كتاب اللقطة
  2. فصل
  3. تعريف اللقطة

بيَدِ حافظٍ، والمَالُ المَعصومُ هو الذي لا يَجوزُ لِواجدِه التَّصرفُ فيه لنَفسِه (¬١).

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: اللُّقطةُ هي مَالٌ وُجدَ بغيرِ حِرزٍ مُحتَرمًا ليسَ حَيوانًا ناطِقًا ولا نَعمًا.

فيَخرجُ الرِّكازُ وما في دارِ الحَربِ، وتَدخلُ الدَّجاجةُ وحَمامُ الدُّورِ ونحوُ ذلك، إلا السَّمكةَ تَقعُ في سَفينةٍ هي لِمن وَقعتْ إليه (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: اللُّقطةُ ما وُجدَ في مَوضعٍ غيرِ مَملوكٍ من مالٍ أو مُختصٍّ ضَائعٍ من مالكِه بسُقوطٍ أو غَفلةٍ ونحوِها لغيرِ حَربيٍّ ليسَ بمُحرَزٍ ولا مُمتنِعٍ بقوَّتِه ولا يَعرفُ الواجِدُ مالكَه.

فخرَجَ بغيرِ المَملوكِ ما وُجدَ في أرضٍ مَملوكةٍ، فإنَّه لِمالكِ الأَرضِ إنِ ادَّعاه، وإلا فلمَن مَلكَ منه، وهكَذا حتَّى تَنتهيَ إلى المُحيِي، فإنْ لَم يدَّعِه فحينَئذٍ يَكونُ لُقطةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.