Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر

كامِلةً، فتبطُلُ بِطُروءِ الطُّلوعِ الذي هو وقتُ فَسادٍ؛ لِعدمِ المُلاءَمَةِ بينَهما.

وذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ صَلاتَه صَحِيحةٌ، ويُتمُّها؛ لمَا رَوى أبو هُريرةَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إذا أَدرَكَ أحَدُكم سَجدَةً مِنْ صَلاةِ العَصرِ قبلَ أَنْ تَغرُبَ الشَّمسُ فَليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أَدرَكَ سَجدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمسُ فَليُتمَّ صَلاتَه» (¬١). وهذا نَصٌّ في المَسألةِ يُقدَّمُ على عُمومِ غيرِه (¬٢).

صِفةُ قَضاءِ الفَوائتِ في السَّفرِ والحَضرِ:

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّ مَنْ نَسيَ صَلاةً في حَضرٍ فذكرَها في السَّفرِ أنَّ عليه صَلاةَ الحَضرِ (¬٣)؛ لأنَّ الصَّلاةَ تَعيَّن عليه فِعلُها أربَعًا فلم يَجُز له النُّقصانُ مِنْ عددِها، كما لو سافَر، ولأنَّه إنَّما يَقضِي ما فاتَه، وقد فاتَه أربَعٌ.

ثم إنَّهم قد اختَلَفوا فيمَن نَسيَ صَلاةً سَفريَّةً وذكرَها في الحَضرِ:

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ إلى أنَّه يُصلِّيها سَفريَّةً رَكعتَينِ.

وقالَ الشافِعيَّةُ: إن شَكَّ هل فاتَت في السَّفرِ أوِ الحَضرِ، لم يَقصُر ويُتمُّها أربَعًا. وإن فَاتَت في السَّفرِ فقَضاها فيه -أي: في السَّفرِ- أو في الحَضرِ فأربَعةُ أقوالٍ، أظهَرُها: إن قَضى في السَّفرِ قصرَ، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 75 (SanadKitab #30065, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.