Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. صفة القراءة في قضاء الفوائت

والثاني: يُتمُّ فيهما.

والثَّالثُ: يَقصُرُ فيها.

والرَّابعُ: إن قَضى ذلك في السَّفرِ قصرَ، وإن قَضى في الحَضرِ أو سَفرٍ آخرَ أتَمَّ.

وقالَ الحَنابلَةُ: إن نَسيَ صَلاةَ السَّفرِ فذكرَها في الحَضرِ قالَ الإمامُ أحمدُ: عليه الإتمامُ احتِياطًا.

وإن نَسيَ صَلاةَ سَفرٍ وذكرَها فيه -أي: في السَّفرِ- قَضاها مَقصورةً؛ لأنَّها وجبَت في سَفرٍ وفُعِلَت فيه، أشبَه ما لو صلَّاها في وقتِها، وكذلك إن ذكرَها في سَفرٍ آخرَ فكذلك، وسَواءٌ ذكرَها في الحَضرِ أو لم يَذكُرها (¬١).

صِفةُ القِراءةِ في قَضاءِ الفَوائتِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه إذا قَضى فائِتةَ اللَّيلِ باللَّيلِ جهرَ بلا خِلافٍ، وإن قَضى فائِتةَ النَّهارِ بالنَّهارِ أسَرَّ بلا خِلافٍ.

واختَلَفوا فيما لو قَضى فائِتةَ اللَّيلِ بالنَّهارِ، أو فائِتةَ النَّهارِ باللَّيلِ.

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ عندَهم إلى أنَّ الاعتِبارَ في صِفةِ القِراءةِ بوقتِ الفَوائتِ؛ ليَكونَ القَضاءُ على وَفقِ الأداءِ، ولا فَرقَ عندَهم بينَ المُنفرِدِ والإمامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 76 (SanadKitab #30065, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.