Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 242

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة
  8. هل التعريف يكون على الفور أم التراخي؟

هل التَّعريفُ يَكونُ على الفَورِ أم التَّراخِي؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في التَّعريفِ هل يُشترطُ أنْ يَكونَ على الفَورِ أم الواجِبُ هو تَعريفُ سَنةٍ أيًّا كانَت؟

فذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في الأَصحِّ إلى أنَّه يَجبُ تَعريفُ اللُّقطةِ سَنةً، ولا يُشترطُ أنْ تَكونَ عُقيبَ الالتِقاطِ، فمتى عرَّفَها ولو بعدَ سَنةٍ مِنْ التِقاطِها صَحَّ.

وذهَبَ المالِكيةُ في القَولِ الثانِي والشافِعيةُ في مُقابلِ الصحِّ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَجبُ تَعريفُها مِنْ وَقتِ الالتِقاطِ ولا يَجوزُ تَأخيرُ التَّعريفِ، فإنْ أُخِّرَ فتلِفَت ضمَنَها وبَيانُه على هذا التَّفصيلِ.

قالَ المالِكيةُ: يَجبُ تَعريفُ اللُّقطةِ سَنةً، إلا أنَّهم اختلَفُوا على قَولينِ فيما لو أخَّرَ التَّعريفَ، فقالَ بَعضُهم: يَجبُ التَّعريفُ عُقيبَ الالتِقاطِ، فلو أخَّرَ التَّعريفَ ضمِنَ؛ لأنَّ ذلك داعِيةٌ إلى إِياسِ ربِّها فلا يَتعرضُ إلى طَلبِها، فإنْ ترَكَ تَعريفَها حتى طالَ ضمِنَها.

وفي «مُعين الحُكامِ»: فَرعٌ: وإذا أمسَكَ المُلتقِطُ اللُّقطةَ سَنةً ولَم يُعرِّفْها ثُم عرَّفَها في الثانِيةِ فهلَكَت ضمِنَها، وكذلك إنْ هلَكَت في السَّنةِ الأُولَى ضمِنَها إذا تبيَّنَ أنَّ صاحِبَها مِنْ المَوضعِ الذي وُجدَت فيه، وإن كانَ مِنْ غيرِه فغابَ بُقربِ ضَياعِها ولَم يَقدمْ في الوَقتِ الذي ضاعَت فيه لَم يَضمنْ. انتهى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 242 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.