Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 245

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة
  8. هل السنة تحسب من حين التعريف أم من وقت الالتقاط؟

وهل له أنْ يَتصدَّقَ بها أو يَحبسَها عندَه أَبدًا؟ على رِوايَتينِ.

ويُحتملُ أنْ يَلزمَه دَفعُها إلى الحاكِمِ، كقَولِنا فيما إذا التَقطَ فيما لا يَجوزُ التِقاطُه.

ولو ترَكَ التَّعريفَ في بعضِ الحَولِ الأوَّلِ لَم يَملكْها أيضًا بالتَّعريفِ فيما بعدَه؛ لأنَّ الشَّرطَ لَم يَكمُلْ، وعَدمُ بعضِ الشَّرطِ كعَدمِ جَميعِه، كما لو أَخلَّ ببَعضِ الطَّهارةِ أو ببَعضِ السُّترةِ في الصَّلاةِ.

فصلُ: وإنْ ترَكَ التَّعريفَ في الحَولِ الأوَّلِ لعَجزِه عنه مثلُ أنْ يَتركَه لمَرضٍ أو حَبسٍ أو نِسيانٍ ونحوِه ففيه وَجهانِ:

أَحدُهما: أنَّ حُكمَه حُكمُ ما لو ترَكَه معَ إِمكانِه؛ لأنَّ تَعريفَه في الحَولِ سَببُ المُلكِ، والحُكمُ يَنتفِي لانتِفاءِ سَببِه، سَواءٌ انتَفَى لعُذرٍ أو غيرِ عُذرٍ.

والثانِي: أنَّه يُعرِّفُه في الحَولِ الثانِي ويَملكُه؛ لأنَّه لَم يُؤخِّر التَّعريفَ عن وَقتِ إِمكانِه، فأشبَه ما لو عرَّفَه في الحَولِ الأوَّلِ (¬١).

هل السَنةُ تُحسبُ مِنْ حينِ التَّعريفِ أم مِنْ وَقتِ الالتِقاطِ؟

قالَ الشافِعيةُ في الأَصحِّ: لا تَكفي في التَّعريفِ سَنةٌ مُتفرقةٌ بأنْ يُعرِّفَ شَهرينِ مثلًا ويَتركَ شَهرينِ وهكذا؛ لأنَّه إذا فعَلَ هذا لَم تَظهرْ فائِدةُ التَّعريفِ، ولأنَّ المَفهومَ مِنْ السَّنةِ في قَولِ النَّبيِّ ﷺ «عرِّفْها سَنةً» التَّوالِي، كما لو حلَفَ لا يُكلمُ زَيدًا سَنةً، وعلى هذا إذا قطَعَ التَّعريفُ مُدةً وجَبَ الاستِئنافُ من جَديدٍ ولا يَبني.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 245 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.