Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 248

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الرابعة: مكان تعريف اللقطة

وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: ويَجبُ أنْ يَكونَ التَّعريفُ في أَوقاتِ اجتِماعِ النَّاسِ كأَوقاتِ الصَّلواتِ وغيرِها وفي المَواضعِ التي يَجتمعُ النَّاسُ فيها كالأَسواقِ وأَبوابِ المَساجدِ؛ لأنَّ المَقصودَ لا يَحصلُ إلا بذلك، ويُكثرُ مِنه في المَوضعِ الذي وجَدَها فيه؛ لأنَّ مَنْ ضاعَ مِنه شيءٌ يَطلبُه في المَوضعِ الذي ضاعَ فيه.

ولا يُعرِّفُها في المَساجدِ؛ لمَا رَوى جابِرٌ قالَ: سمِعَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجلًا يَنشدُ ضالَّةً في المَسجدِ فقالَ له النَّبيُّ ﷺ: «لا وَجدْتَ». وذلك لأنَّه كانَ يَكرَه أنْ تُرفعَ فيه الأَصواتُ (¬١).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ ﵀: التَّعريفُ أنْ يَنشُدَها في المَوضعِ الذي وجَدَها فيه وفي الأَسواقِ وأَبوابِ المَساجدِ ومَواضعِ اجتِماعِ النَّاسِ، فيَقولُ: «مَنْ ضاعَ مِنه شيءٌ؟ مَنْ ضاعَ مِنه حَيوانٌ؟ مَنْ ضاعَ مِنه دَراهمُ؟» ونحوَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.