Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 249

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الخامسة: من يتولى تعريف اللقطة وأجرة التعريف

ذلك، ويُكرِّرُ ذلك بحَسبِ العادَةِ، قالَ أَصحابُنا: فيُعرِّفُها أولًا في كلِّ يَومٍ ثُم في الأُسبوعِ ثُم في أَكثرَ مِنه (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَكانُ التَّعريفِ هو الأَسواقُ وأَبوابُ المَساجدِ والجَوامعِ في الوَقتِ الذي يَجتمِعونَ فيه كأَدبارِ الصَّلواتِ في المَساجدِ وكذلك في مَجامعِ النَّاسِ؛ لأنَّ المَقصودَ إِشاعةُ ذِكرِها وإِظهارُها ليَظهرَ عليها صاحِبُها، فيَجبُ تَحرِّي مَجامعِ النَّاسِ.

ولا يَنشدُها في المَسجدِ؛ لأنَّ المَسجدَ لَم يُبنَ لهذا، وقد رَوى أَبو هُريرةَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «مَنْ سمِعَ رَجلًا يَنشدُ ضالَّةً في المَسجدِ فليَقلْ: لا ردَّها اللهُ عليك، فإنَّ المَساجدَ لَم تُبنَ لهذا» (¬٢). وأمَرَ عُمرُ واجِدَ اللُّقطةِ بتَعريفِها على بابِ المَسجدِ (¬٣).

المَسألةُ الخامِسةُ: مَنْ يَتوَلى تَعريفَ اللُّقطةِ وأُجرةُ التَّعريفِ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّه لا يَجبُ على الإِنسانِ أنْ يَتوَلى التَّعريفَ بنَفسِه، بل يَجوزُ أنْ يُولِّيَ غيرَه التَّعريفَ، وكذا اتَّفقُوا على أنَّ المُلتقِطَ إذا تبَرعَ بالتَّعريفِ فلا رُجوعَ له على المالِكِ، إلا أنَّهم اختلَفُوا إذا كانَت اللُّقطةُ تَحتاجُ إلى مُؤنةٍ في تَعريفِها ولَم يَتبرعْ به، هل تَكونُ الأُجرةُ على المالِكِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 249 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.