Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 250

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الخامسة: من يتولى تعريف اللقطة وأجرة التعريف

ربِّ اللُّقطةِ أم على المُلتقِطِ؟ أم تَكونُ عليه إذا كانَ أخَذَها للتَّملُّكِ وعلى ربِّها إنْ أخَذَها للحِفظِ؟

قالَ المالِكيةُ: المُلتقِطُ إذا كانَ مِنْ ذَوي الهَيئاتِ جازَ له أنْ يُعرِّفَها بنَفسِه أو بمَن يَثقُ بأَمانتِه، وإنْ كانَ دونَه في الأَمانةِ أو يَستأجِرُ مِنها مَنْ يُعرِّفُها، وإذا دفَعَها إلى مَنْ يَثقُ به فضاعَت فلا ضَمانَ عليه.

وأمَّا إنْ كانَ مِثلُه يَلي هذا بنفسِه فلا يَدفعُها لمَن يُعرِّفُها ولا يَستأجِرُ مَنْ يُعرِّفُها مِنها، بل يَستأجِرُ مَنْ يُعرِّفُها مِنْ مالِ نَفسِه؛ لأنَّه بالتِقاطِه كالمُلتزمِ لتَعريفِها، فإنْ استَأجَرَ وضاعَت مِنه ضمِنَها، وهذا ما مَشى عليه خَليلٌ، وقد تبِعَ فيه ابنَ الحاجِبِ التَّابعَ فيه ابنَ شاسٍ.

وظاهرُ كَلامِ اللَّخمِيِّ عن ابنِ شَعبانَ أنَّ للمُلتقِطِ أنْ يَدفعَها لمَن يُعرِّفُها بأُجرةٍ مِنها وإنْ كانَ يَلي تَعريفَها بنَفسِه إذا لَم يَلتزمْه.

قالَ المَواقُ: قالَ اللَّخمِيِّ: هو مُخيَّرٌ بينَ أَربعٍ، بينَ أنْ يُعرِّفَها بنَفسِه، أو يَدفعَها إلى السُّلطانِ إذا كانَ عَدلًا وكانَ لا يَتشاغلُ عن تَعريفِها، أو إلى مَأمونٍ يَقومُ مَقامَه فيها، أو يَستأجِرَ عليها مَنْ يُعرِّفُها.

وأَجازَ ابنُ شَعبانَ أنْ يَستأجِرَ مِنها عليها، يُريدُ إذا لَم يَلتزمْ تَعريفَها وكان مِثُله لا يَلي مثلَ ذلك.

ابنُ يُونسَ: قالَ ابنُ القاسِمِ: إذا دفَعَ المُلتقِطُ اللُّقطةَ إلى غيرِه ليُعرِّفَ بها فضاعَت فلا شيءَ على المُلتقِطِ، وقالَه ابنُ نافعٍ عن مالِكِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 250 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.