Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 276

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
  7. ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول
  8. إذا لم يأت صاحب اللقطة بعد السنة ماذا يفعل بها وما الحكم إذا جاء بعد التصدق بها؟

وقيلَ تَكفي النِّيةُ مِنْ غيرِ لَفظٍ، وقيلَ: يَملكُ اللُّقطةَ بمُضيِّ السَّنةِ وإنْ لَم يَختَرْ تَملكَها؛ لأنَّ سَببَ التَّملكِ هو التَّعريفُ، فإذا وجَدَ السَّببَ حصلَ المُلكُ كالاصطِيادِ والاحتِشاشِ وإِحياءِ المواتِ.

فإنْ اختارَ تملُّكَها ملَكَها، سَواءٌ كانَ الواجِدُ غنيًّا أو فَقيرًا، وسَواءٌ كانَ مِنْ آل النَّبيِّ ﷺ أو مِنْ غيرِهم؛ لما رُويَ في حَديثِ زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهنيِّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئلَ عن اللُّقطةِ فقالَ: عرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلا فشَأنَك بها» أي: افعَلْ بها ما تَشاءُ، ففوَّضَ الأَمرَ إلى خِيرتِه، ورُويَ: «وإلا فاستَنفِعْ بها» ولَم يُفرِّقْ بينَ الغنيِّ والفَقيرِ.

«ورَوى أُبيُّ بنُ كَعبٍ قالَ: وجَدتُ صُرةً فيها مِائةُ دِينارٍ، فأتَيتُ النَّبيَّ ﷺ، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» ثُم أَتَيتُه، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» -مَرتينِ أو ثَلاثًا- إلى أنْ قالَ: «اعرِفْ عَددَها ووِعاءَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلا فاستَمتِعْ بها».

قالَ الشافِعيُّ: (وأُبيُّ بنُ كَعبٍ مِنْ أَيسرِ أَهلِ المَدينةِ، أو كأَيسرِهم).

ولأنَّ مَنْ صحَّ أنْ يَملكَ بالقَرضِ صحَّ أنْ يَملكَ اللُّقطةَ كالفَقيرِ، وعَكسُه العَبدُ.

فإذا تملَّكَها وظهَرَ المالِكُ واتَّفَقا على ردِّ عَينِها فذاك؛ إذ الحقُّ لهما لا يَعدُوهما، ويَجبُ على المُلتقِطِ ردُّها عليه قبلَ الطَّلبِ على الأَصحِّ، ومُؤنةُ الردِّ بعدَ التَّملُّكِ على المُلتقِطِ؛ لأنَّه قبَضَ العَينَ لغَرضِ نفسِه، وقبِلَه على المالِكِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.