وإنْ أَرادَ المالِكُ اللُّقطةَ وأَرادَ المُلتقِطُ العُدولَ إلى بَدلِها أُجيبَ المالِكُ في الأَصحِّ كالقَرضِ بل أَولَى؛ لأنَّ للمالِكِ هنا سَلطنةً شَرعيةً ليسَت للمُقتَرضِ؛ لأنَّه لَم يَرضَ بتملُّكِها عليه.
ومُقابلُ الأَصحِّ: المُجابُ المُلتقِطُ.
فإنْ تلِفَت بعدَ التَّملُّكِ غرِمَ مِثلَها إنْ كانَت مثليَّةً أو قِيمتَها إنْ كانَت مُتقومةً يومَ التَّملكِ، وقيلَ يومَ التَّلفِ، وقيلَ يومَ المُطالبةِ.
وإنْ نقَصَت بعَيبٍ طرَأَ بعدَ التَّملكِ فله أَخذُها معَ الأَرشِ في الأَصحِّ، والثانِي يَقنعُ بها بلا أَرشٍ (¬١).